هل يجوز دفع رشوة لإخراج سجين مظلوم، وهل يعتبر ذلك من الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الرشوة محرمة وكبيرة من الكبائر، إلا أن يتوصل بها المرء إلى حقه أو يدفع بها ظلمًا أو ضررًا عنه، فتجوز وقد تجب، ويكون الإثم على المرتشي. ولا تعد الرشوة من ، فالزكاة لأصنافها الثمانية المذكورة في القرآن. إذا كان السجين فقيرًا، فيجوز دفع الزكاة له وتوكيل من يقبضها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86941
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86941
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي