العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع كفالة السجين من الزكاة قبل حلول الحول، وهل يُعدّ من الغارمين، إذا كان قد اختلس مالاً عاماً وحُكم عليه بالسجن، وردّ جزءاً مما اختلسه وهو كل ما يملك، وبقيت عائلته بلا مورد رزق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لاستحقاق المدين أن يكون دينه في طاعة أو أمر مباح، فإن كان في محرم لم يعطَ إلا بعد توبته. فإذا كان المدين اختلس المال، فلا يستحق الزكاة إلا بعد إعلان توبته واستقامة أمره. وأما تقديم أداء الزكاة قبل موعدها، فالراجح جوازه فيما يشترط له كالمواشي والنقود ، متى وجد سبب الوجوب وهو الكامل، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من العباس صدقة عامين. وبناءً على ذلك، لا مانع من دفع الزكاة للمختلس إذا تاب واستقام أمره. وإن لم يتب وكان أهله وأولاده فقراء، جاز إعطاؤهم من الزكاة بقدر حاجتهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34774
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي