العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شراء جهاز كمبيوتر من مال الزكاة لجمعيَّة خيريَّة تقوم بتوزيعه على المحتاجين، مع العلم أنَّه تمَّ شراء هذا الجهاز مسبقًا من مصروف البيت لشخص رفض استلامه ودفع ثمنه بعد أن طلبه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للزوجة أن توكل الجمعية في إخراج إلا بإذن زوجها. ولا يجوز إخراج الزكاة عيناً كجهاز، بل يجب إخراجها نقداً وتمليكها للفقراء. وإذا كانت مصلحة الفقير تتطلب شراء جهاز له، جاز ذلك، لأن الفقهاء نصوا على جواز إعطاء الفقير من الزكاة ما يشتري به آلة حرفة يتكسب منها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116475
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي