هل يجوز لإمام المسجد المكلف بجمع الزكاة وتوزيعها، أخذ نصيب العاملين عليها، علمًا أن راتبه الشهري هو مقابل وظيفته كإمام وليس مقابل عمله في الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للإمام الموكول من ولي الأمر في جباية أخذ ما يُعطيه ولي الأمر نظير عمله، فهو من العاملين على . لكن لا يجوز له أخذ شيء منها دون إذن ولي الأمر؛ لأن ذلك خيانة .
أما إذا كان الإمام متطوعًا وليس موكولًا من ولي الأمر، فلا يجوز له الأخذ من الزكاة، لأنه وكيل عن صاحب المال في توزيعها وليس من العاملين عليها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106386
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106386
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي