هل يجوز للأب دفع زكاة ماله لابنته لمساعدتها في دفع أتعاب المحامي للحصول على أوراق الإقامة أو العمل في بلدها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للوالد دفع زكاته لولده لنفقته الواجبة، ويجوز لقضاء دين غير لازم له أو عند عجز الوالد عن نفقته. فإن كان عليك دين فلا حرج في أخذ من والدك لقضائه. أما أخذ الزكاة لإتمام أوراق فلا يجوز إلا إذا كنت مضطرًا للإقامة في هذا البلد وكان أبوك عاجزاً عن الإنفاق عليك. أما إن كان قادرًا على دفع تلك النفقات وكنت مضطرًا للإقامة، فهذه من الواجبة عليه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182913
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182913
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي