هل يجوز للابن الأربعيني غير المتزوج، والذي يمر بظروف نفسية وصحية ويملك مالًا لا يكفي لشراء شقة، أن يأخذ من زكاة المال التي تُقدّر عن والده المتوفى لإخراجها، وذلك لاستكمال تكاليف زواجه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العاجز عن تكاليف الزواج يُعدّ مصرفًا من مصاريف ، ويجوز له الأخذ منها لسد حاجته وتزويجه، ولا حرج على الورثة في دفع الزكاة المستحقة على إليه إذا كان كذلك. ويرى بعض العلماء جواز دفع الزكاة للولد الفقير إذا كان الوالد عاجزًا عن نفقته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172787
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172787
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي