هل يجوز للعامل على الزكاة، إذا لم تعطه المؤسسة نصيبه منها، أن يعطي اسم شخص وهمي فقير ليصرف هو المبلغ لسداد ديونه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الجهة التي تعمل بها مفوضة من الحكومة في جمع ، فيجوز لك الأخذ منها بصفتك عاملاً عليها، لكن النصيب الذي يعطى لك يُقدّر من الحكومة لا باجتهادك. وإذا كنت مديونًا ولا تستطيع سداد دينك، فيجوز لك الأخذ من الزكاة بصفتك غارمًا. أن تأخذ من زكاتين مختلفتين؛ واحدة لكونك عاملاً، وأخرى لكونك غارمًا. فإن أردت الأخذ من زكاة واحدة بوصفين، ففيه خلاف، والراجح أن تأخذ لصفة واحدة فقط، كأن تأخذ لسداد دينك أولًا، ثم تأخذ بصفتك عاملًا إن بقيت محتاجًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137944
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 137944
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي