هل يجوز للمدين الذي يملك سيولة تكفي لمعيشته بضعة أشهر، ولديه أصول غير سائلة وعليها ديون مستحقة، أن يأخذ من مال الزكاة؟ وهل يجوز سداد دين المدين المتعثر من مال الزكاة لشخص آخر قريب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز أخذ لمن لا يملك ما يكفيه وعياله سنة، ويكون ذلك بسد الحاجات الضرورية دون إسراف أو تقتير. ومن كانت له حرفة لا تكفيه، فإنه يعطى من الزكاة تمام كفايته. أما المشروع التجاري المجمد، فإذا كنت لا تستطيع الاستفادة منه، فلا يمنعك ذلك من أخذ الزكاة، فهو في حكم المال الغائب أو المؤجل. الدين الذي لديك ما يكفي لسداده لا يجعلك مستحقاً للزكاة. أما الدين الذي لك عند شخص معسر، فيجوز لقريبك أن يدفع له من زكاته ما يقضيك به دينك دون اشتراط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191914
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191914
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي