هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لأبيها إذا كان فقيراً، وهل يلزمها إخراج زكاة جديدة عن السنوات الماضية إذا فعلت ذلك اعتقاداً منها بجوازه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عدم إجزاء للأبوين الفقيرين من أولادهما الأغنياء يشمل الذكور والإناث لوجوب ، ولا مانع من دفعها للإخوة الفقراء، بل هو أفضل. وعليه، يجب على المرأة إخراج الزكاة عن السنين الماضية التي دفعتها لوالديها، وأن تحتاط في المقدار، والزكاة لا تسقط بالتقادم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64613
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64613
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي