العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمن كُلِّف بتوزيع جزء من زكاة المال أن يأخذ منه شيئًا لنفسه؟ وهل يترتب شيء على من أمسك بيد امرأة أجنبية عنه بتلذذ متعمدًا في نهار رمضان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حدد صاحب المال لمن وكله في إخراج جهة معينة، وجب على الوكيل صرفها في تلك الجهة. أما إذا لم يحدد، وكان الوكيل من مصارف الزكاة، فله أن يأخذ منها لنفسه. ويحرم على الرجل مس المرأة الأجنبية، ويزداد الإثم في لأن المعصية تعظم فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130594
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي