هل يجوز لوالدي المرأة إعطاؤها الزكاة إذا غاب عنها زوجها وهي تسكن معهم، وهل يجوز إعطاء الزكاة للأخت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تُعطى البنت من إلا إذا سقطت نفقتها عن والديها، ويسقط ذلك في حالتين: زواجها، أو إذا كانت بالغة قادرة على الكسب. أما الأخت فلا مانع من دفع الزكاة إليها إن كانت من أهل الزكاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55979
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 55979
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي