العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لوالدي المرأة إعطاؤها الزكاة إذا غاب عنها زوجها وهي تسكن معهم، وهل يجوز إعطاء الزكاة للأخت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تُعطى البنت من إلا إذا سقطت نفقتها عن والديها، ويسقط ذلك في حالتين: زواجها، أو إذا كانت بالغة قادرة على الكسب. أما الأخت فلا مانع من دفع الزكاة إليها إن كانت من أهل الزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
55979
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي