العودة إلى البحث
السؤال

هل يمكن سداد دين العم للأخت، ودين الأب للأخت من مال الزكاة، علمًا بأن المدين غير قادر على السداد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز لك ولأختك دفع زكاتكما لعمكما المدين إذا كان عاجزًا عن سداد دينه، لأنه يعتبر من الغارمين المستحقين . يتأكد جواز الدفع إذا كان فقيرًا أيضًا، فيستحق الزكاة من جهتين. ولصرف الزكاة له أجر . هو بالخيار في كيفية التصرف بالمال، إن شاء سدد به دينه أو انتفع به في شيء آخر، ولا يجزئ دفع الزكاة مباشرة للدائن إلا بإذن المدين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
37103
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي