هل يجوز للأب إخراج زكاة الفطر عن ابنته المتزوجة التي تقيم وتصوم عنده، وزوجها غائب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
زكاة فطر الزوجة واجبة على زوجها القادر، ولا يلزم الأب إخراجها عن ابنته المتزوجة، ولا يجزئه ذلك إلا بإذن زوجها لوجوب في ، لكن هناك قول لبعض أهل العلم أن واجبة على الأب إذا تطوع بنفقة ابنته في شهر .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175119
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175119
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي