هل يجوز للأب إخراج زكاة الفطر عن ابنته المتزوجة التي تقيم وتصوم عنده، وزوجها غائب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
زكاة فطر الزوجة واجبة على زوجها القادر، ولا يلزم الأب إخراجها عن ابنته المتزوجة، ولا يجزئه ذلك إلا بإذن زوجها لوجوب في ، لكن هناك قول لبعض أهل العلم أن واجبة على الأب إذا تطوع بنفقة ابنته في شهر .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175119
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175119
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي