العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم دفع زكاة المال عن ابنها المتزوج من اثنتين وغير المقتدر ماديًا في فلسطين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب إلا على من ملك نصاباً (85 جرام ذهب) وحال عليه . فإذا لم يملك الابن ذلك، فلا زكاة عليه، ولا يجب على الأم دفعها عنه. أما ، فتجب على كل مسلم لديه قوت يوم العيد وليلته، ويمكن للأم إخراجها عن ولدها وعياله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34459
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي