هل يجوز للأم دفع زكاة المال عن ابنها المتزوج من اثنتين وغير المقتدر ماديًا في فلسطين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجب إلا على من ملك نصاباً (85 جرام ذهب) وحال عليه . فإذا لم يملك الابن ذلك، فلا زكاة عليه، ولا يجب على الأم دفعها عنه. أما ، فتجب على كل مسلم لديه قوت يوم العيد وليلته، ويمكن للأم إخراجها عن ولدها وعياله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34459
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34459
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي