العودة إلى البحث
السؤال

كيف تحسب زكاة الذهب والفضة في متجر يضم مواد خام ومصنعة معروضة للبيع، مع وجود شريك مضارب له نسبة 50% من الأرباح تُعاد استثمارها في المشروع، وهل تُحسب الزكاة من سعر رأس المال أم سعر البيع المعروض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في الذهب والفضة إذا بلغ أي منهما (85 جرامًا للذهب) وحال عليه الهجري، ويجب إخراج 2.5% من الوزن نفسه، ولا يُنظر للقيمة أو الثمن. ويجوز إخراج الزكاة من نفس الذهب أو الفضة، أو قيمتها نقدًا بسعر . أما العامل في ، فلا يملك حصته من الربح إلا بعد قسمتها وتمايزها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
40291
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي