كيف تحسب زكاة الذهب والفضة في متجر يضم مواد خام ومصنعة معروضة للبيع، مع وجود شريك مضارب له نسبة 50% من الأرباح تُعاد استثمارها في المشروع، وهل تُحسب الزكاة من سعر رأس المال أم سعر البيع المعروض؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في الذهب والفضة إذا بلغ أي منهما (85 جرامًا للذهب) وحال عليه الهجري، ويجب إخراج 2.5% من الوزن نفسه، ولا يُنظر للقيمة أو الثمن. ويجوز إخراج الزكاة من نفس الذهب أو الفضة، أو قيمتها نقدًا بسعر . أما العامل في ، فلا يملك حصته من الربح إلا بعد قسمتها وتمايزها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40291
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40291
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي