كيف تحسب زكاة مشروع قيمته عشرة آلاف جنيه، يتطلب وجود نصف المبلغ في البنك، ويقام بالنصف الآخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب على المال في البنك إذا حال عليه . أما المال المستثمَر في أصول ثابتة لا تباع، فلا تجب الزكاة إلا في الناتج منها إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. وإذا كان المشروع تجارياً وعروضاً معدة ، فتجب الزكاة فيه وفي ربحه، ولا يشترط الحول للربح لأنه تابع للأصل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67195
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67195
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي