العودة إلى البحث
السؤال

كيف تحسب زكاة مشروع قيمته عشرة آلاف جنيه، يتطلب وجود نصف المبلغ في البنك، ويقام بالنصف الآخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على المال في البنك إذا حال عليه . أما المال المستثمَر في أصول ثابتة لا تباع، فلا تجب الزكاة إلا في الناتج منها إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. وإذا كان المشروع تجارياً وعروضاً معدة ، فتجب الزكاة فيه وفي ربحه، ولا يشترط الحول للربح لأنه تابع للأصل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
67195
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي