كيف يتم تحديد النصاب في الخرز عند اختلاف أقوال العلماء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الخرز لا تجب فيه إلا إذا كان للتجارة وبلغ قيمته نصابًا مع توفر باقي الشروط، أو كان ذهبًا أو فضة غير معد للزينة وبلغ . ونصاب الذهب حوالي 85 جرامًا من الذهب الخالص، ونصاب الفضة حوالي 595 جرامًا من الفضة الخالصة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193942
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193942
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي