كيف يمكن لأبناء رجل توفي ولم يزكِ عن ماله لأكثر من عشرين عاماً أن يزكوا عنه من تركته، وما هو المقدار الواجب إخراجه، مع العلم أنه لم يكن ينكر الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المال الوارد في السؤال نقداً أو ذهباً أو فضة أو عروض تجارة، فعلى أبنائه النظر في مقدار المال الذي كان لديه كل عام، فإذا بلغ ، وجب إخراج ربع (2.5%) منه. وإن لم يتمكنوا من التحديد اليقيني، فيكفيهم إخراج ما يغلب على الظن أن الذمة تبرأ به، وذلك باعتبار المبلغ الأكثر احتياطاً لإبراء الذمة، لأن التهاون في إخراج خطر عظيم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يبين عاقبة من لم يؤد زكاة ماله، وتلا قوله تعالى: (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) [آل عمران:180].
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40447
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40447
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي