العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في عدم إخراج الزكاة طوال العمر، وهل تجب الزكاة على من كانت تعتمد على أبيها وزوجها في النفقة؟ وكيف يمكن تعويض ما فات من الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في المال إذا بلغ وحال عليه . فمن لم يملك مالًا، أو ملك مالًا دون النصاب، لم تجب عليه الزكاة. والنصاب هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة. وإذا ملكتِ النصاب وحال عليه الحول، فتزكينه للسنوات الماضية، بشرط ألا يكون الأب أو الزوج قد أخرجا زكاته بإذن منك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
42047
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي