ما حكم بيع أقراص منسوخة، ونسخ أقراص محمية بقسم، وما نسبة الربح المحددة، وهل يجوز بيع قرص منسوخ بسعر أعلى بكثير؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأسطوانات إن أعدت والشراء ففيها إذا بلغت نصابًا وحال عليها ، ومقدار الزكاة ربع . أما حكم نسخ الأسطوانات والمتاجرة بها فقد سبقت الإجابة عنه، وليس هناك نسبة محددة للسعر. فإن جاز نسخ الأسطوانة فلك بيعها بما شئت، وإلا فلا يجوز بيعها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48887
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 48887
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي