ما حكم زكاة الأرض المتبقي عليها مبلغ، وهل تجب الزكاة على المبلغ المدفوع إذا لم يتم نقل الملكية لعدم جاهزية البائع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم تُنوَ المتاجرة بالأرض عند شرائها، فلا زكاة فيها سواء بقي شيء من ثمنها أم لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يأمرنا أن نخرج مما نعده ".
أما إذا كان الغرض من شراء الأرض المتاجرة والربح، وكانت قيمتها نصابًا بنفسها أو بما ينضم إليها، فتجب الزكاة على المشتري إذا حال عليها من حين دخولها في ملكه، وهو حين العقد إن لم يكن بينهما خيار أو كان الخيار للمشتري، وإن كان بينهما خيار أو كان للبائع فمن انقطاع الخيار. ولا يمنع عدم قبض المبيع أو عدم تسلم الثمن وجوب الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117180
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117180
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي