ما نصاب الزكاة المستحق على مائتي رأس من الغنم، وهل يجوز إخراج القيمة النقدية للزكاة، أو توزيع قيمتها على أكثر من مستحق، وما هو العمر المعتبر للغنم في الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في الأغنام المعدة للدر والنسل إذا كانت سائمة (ترعى أكثر )، وفي المائتي رأس شاتان. أما الأغنام المعدة للتجارة، فتجب الزكاة في قيمتها عند حولان الحول الهجري.
يجوز إخراج القيمة نقدًا عند بعض العلماء إذا كان أنفع للفقير، لكن إخراج الزكاة من جنس المال نفسه (أي غنمًا)، ولا يلزم إعطاء كل فقير شاة.
لا يجوز إخراج الذكور إذا كان يحتوي على إناث، ويجب أن تكون الزكاة من وسط إناث السائمة.
أما السن المجزئ في الزكاة، فهو الجذعة من الضأن (ما له سنة ودخل في الثانية، أو ستة أشهر ودخل في السابع عند الحنابلة)، والثني من المعز (ما له سنتان ودخل في الثالثة، أو سنة ودخل في الثانية عند الحنابلة).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102524
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102524
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي