ما هو نصاب الزكاة عن تركة والد متوفى، وما المدة التي تجب عنها الزكاة، مع العلم أنه ترك وديعة بنكية وعقارات مؤجرة وأرضاً؟
نسأل الله أن يرحم والدك، وحساب يكون الهجري. أما بخصوص سؤالك:
أولاً: المال المودع في البنك تجب فيه الزكاة لأنه مال نامٍ بلغ ، ومقدارها ربع عن كل سنة هجرية لم يخرج والدك الزكاة فيها، لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم.
ثانياً: الشقق والدكان المعدة للقنية لا تجب فيها الزكاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة"، وتجب الزكاة في أجرة ما كان مؤجراً منها إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول.
ثالثاً: هذه الأرض إن اشتراها والدك بنية التجارة فهي من ، تجب الزكاة في قيمتها على رأس كل حول ومقدارها ربع العشر، ويلزمكم إخراج زكاة السنين التي لم يخرج فيها والدكم الزكاة. أما إن كانت قد دخلت في ملكه بغير عقد معاوضة ()، أو اشتراها لا بنية التجارة، فلا زكاة فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99248
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99248
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي