ما هو نصاب الزكاة في المحاصيل الزراعية، وهل يختلف بين الزراعة المطرية والزراعة بالآلات، وما المقدار الواجب إخراجه من التمر والحبوب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، أي ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وقدر الصاع أربع حفنات باليدين معتدلتين مملوءتين. وبالوزن، الصاع 480 مثقالاً، 612 كجم تقريباً. إذا سُقيت بالمطر والأنهار ففيها ، وإذا سُقيت بالآلات أو السواقي فنصف العشر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13434
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13434
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي