العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على التعاونيات، وما كيفية احتساب نصابها وإخراجها للمستحقين من أعضائها، وهل تجوز زكاة العروض، وهل نسبة 10% من المدخول حلال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على الصناديق التعاونية إذا كان المال مملوكًا لأعضائها ويعود عليهم العائد، وتحسب بتقويم السلع المعدة والأموال النقدية والديون المرجوة عند نهاية ، ثم تخرج ربع (2.5%). النقود في الصندوق اليومي إذا كانت ملكًا لكم وتعود عليكم فتجب فيها الزكاة. يفضل تحديد موعد ثابت للزكاة عند حولان الحول على أول مال بلغ نصابًا، وتضم الفضة إلى النقود لتكملة . لا يجوز إعطاء زكاة الصندوق لأحد الأعضاء إلا إذا زكى كل عضو ماله على حدة. يجوز إخراج الزكاة مواد عينية عند أو إذا كان أنفع للفقراء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190674
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي