العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الدين الذي على الزوج لزوجته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ديون المرأة على زوجها لها حالان في : إن كان الزوج ميسورًا وغير مماطل وتستطيع المرأة استيفاء عند طلبه، فتجب زكاته كل عام. وإن لم يكن الزوج كذلك، فلا زكاة على الدين، لكن يستحب إخراج زكاته عن عام واحد عند قبضه، حتى لو بقي الدين لسنوات. والمؤخر الذي لا تأخذه المرأة إلا بعد المفارقة لا زكاة فيه إلا بعد قبضه، ويستحب زكاته عن عام واحد عند القبض.

مال الزوجة إذا لم يبلغ بمفرده فلا زكاة فيه، ولها ذمة مالية مستقلة. وإذا بلغ النصاب، وجبت فيه الزكاة.

الخلاصة: يجوز ضم مال الزوج ومال الزوجة وديونها عليه لإخراج الزكاة من الجميع، إلا إذا كان الزوج معسرًا فلا زكاة على الدين. وكذلك الصداق المؤخر لا زكاة عليه إذا كان الزوج فقيرًا، أو كان أن المرأة لا تستحقه إلا بعد الفرقة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190710
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي