هل تجب الزكاة على الزوجة عن نصيبها في شقة ورثتها وهي مؤجرة، مع العلم أنها لا تعمل وإيجار الشقة يذهب لوالدتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا زكاة على الزوجة فيما تدفعه لوالدتها من إيجار، ولا تجب في الشقة المؤجرة نفسها، وإنما تجب في الأجرة إذا بلغت وحال عليها ، كما لا تجب الزكاة في البيت الموروث الذي تسكن فيه الحماة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162466
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162466
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي