العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الزوجة عن نصيبها في شقة ورثتها وهي مؤجرة، مع العلم أنها لا تعمل وإيجار الشقة يذهب لوالدتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا زكاة على الزوجة فيما تدفعه لوالدتها من إيجار، ولا تجب في الشقة المؤجرة نفسها، وإنما تجب في الأجرة إذا بلغت وحال عليها ، كما لا تجب الزكاة في البيت الموروث الذي تسكن فيه الحماة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162466
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي