هل تجب الزكاة على العقارات المؤجرة التي لا يُحصّل منها دخل، أو على العقارات غير المؤجرة، في ظل الظروف الراهنة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نسأل الله أن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن ينزل عليهم السكينة. العقارات المؤجرة أو الفارغة لا زكاة فيها، وإنما في أجرتها إذا بلغت نصابًا وحال عليها . إذا كانت الأجرة ديناً على المستأجرين وقد بلغت نصابًا، فتجب الزكاة عليها لسنة واحدة فقط عند قبضها، حتى لو بقيت سنوات عدة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14302
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14302
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي