العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على العقارات المؤجرة التي لا يُحصّل منها دخل، أو على العقارات غير المؤجرة، في ظل الظروف الراهنة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نسأل الله أن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن ينزل عليهم السكينة. العقارات المؤجرة أو الفارغة لا زكاة فيها، وإنما في أجرتها إذا بلغت نصابًا وحال عليها . إذا كانت الأجرة ديناً على المستأجرين وقد بلغت نصابًا، فتجب الزكاة عليها لسنة واحدة فقط عند قبضها، حتى لو بقيت سنوات عدة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14302
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي