هل تجب الزكاة على المال الذي بلغ النصاب قبل الحول إذا اشُتريت به سيارة، وهل تجب الزكاة على السيارة نفسها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال لا تجب فيه حتى يحول عليه ، فإذا اشترى صاحب المال منه قبل الحول سيارة للقنية فإنها لا تجب فيها الزكاة، وإذا تم الحول يزكي ما عنده من المال إذا بلغ ؛ وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ ". ولأن أموال القنية لا زكاة فيها، ويدل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90816
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90816
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي