العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال الذي لا يُستخدم وتأخذ منه الأم ثم ترده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على المال إذا بلغ وحال عليه الهجري، واقتراض الأم للمال لا يخرجه عن ملك صاحبه، بل هو دين عليها تجب تزكيته. ويُخير صاحب المال بين إخراج زكاته مع بقية ماله عند حولان الحول، أو عند قبضه عن السنوات الماضية. ويرى بعض العلماء وجوب إخراج زكاة الذي على مليء باذل عند حولان الحول. الراجح أنه يزكى عند قبضه لما مضى من السنين، فكلما قبض شيئًا أخرج زكاته ولو لم يبلغ نصابًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95665
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي