العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال الذي لم تُصلِّ فيه، والفوائد الربوية التي صُرفت في الحاجات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال لكسبه، ، حرمته متعلقة بذمة الكاسب لا بعين المال، وبالتالي لا تحرم معاملة من كسبه بطريق مباح.

واستُدلّ على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود الذين كانوا يأكلون السحت والربا، ومعاملته لهم دلت على أن ما كان محرمًا لكسبه لا يحرم على غير الكاسب.

وعليه، المال الذي يؤخذ من الأب بطريق مباح -- لا يلزم التخلص منه، وتجب فيه إذا بلغ وحال عليه .

إذا لم تُخرج زكاة هذه الأموال التي أُخذت من الأب، فتجب وقضاء الزكاة للسنوات الماضية؛ لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141971
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي