هل تجب الزكاة على: رصيد مالي بالبنك، وشقة ومخزن تمليك بغرض التجارة، وسيارة خاصة، وسيارة أجرة يعمل عليها سائق بأجر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا زكاة عليك فيما هو معد للسكن أو التأجير أو الاستعمال الشخصي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ".
أما ما كان معدًا ، فتجب فيه ، بتقويمه عند حولان وإخراج ربع (2.5%) من قيمته.
فإن كانت الشقة والمخزن معدين للبيع، فتجب زكاتهما كل سنة، بتقويمهما عند حولان الحول على أصل شرائهما وإخراج 2.5% من قيمتهما.
وإن كانا معدين للإيجار، فلا زكاة في قيمتهما، وإنما الزكاة في المدخول إذا بلغ وحال عليه الحول.
وكذلك سيارة الأجرة، الزكاة في مدخولها لا في قيمتها.
وتجب الزكاة في النقود المودعة بالبنك إذا بلغت نصابًا بنفسها أو بما انضم إليها من أموال أخرى وحال عليها الحول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157341
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 157341
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي