هل تجب الزكاة على قطعتي الأرض الموروثتين، اللتين بيعتا بعد سنوات من وفاة الأب، مع العلم أنه لم تُخرج عنهما زكاة سابقًا، ولم يتوفر مال لإخراجها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأرض والعروض لا تزكى إلا بعد بيعها وحولان على ثمنها، ويزكي من بلغت حصته نصابًا أو كمل به نصاب، وذلك لأنها لا تزكى أعيانها إلا بنية التجارة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة".
فإن كانت الأرض موروثة وبيع ثمنها وصُرف قبل حولان الحول عليه، فلا زكاة فيه. أما إن بيعت وقُسم ثمنها على الورثة، فتجب على من بلغ نصيبه نصابًا وحال عليه الحول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78414
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78414
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي