العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مالٍ استُخدم لشراء سيارات تم تقسيطها، وتُصرف الأقساط أولًا بأول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في أقساط السيارات إذا مضى حول على امتلاك أصل المال، ويزكى ما تحصل وما كان على موسرين غير مماطلين كلما حال ، بشرط بلوغ بنفسه أو بما ينضم إليه. أما ما صُرف من الأقساط قبل حولان الحول فلا تجب فيه الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38562
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي