هل تجب الزكاة على مال ورثه الأب، وكان قد تعذر التصرف فيه لسنوات، وهل يصح إخراج زكاة هذا المال عن سنة ونصف رغبة في أن تكون الزكاة في شهر رمضان؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بمجرد وفاة الإنسان، تنتقل ذمته المالية لورثته، ويُقسَم المال بينهم حسب أنصبتهم الشرعية، ويضم كل وارث نصيبه لماله الخاص، ويبدأ حول للمال الموروث من تاريخ الوفاة، فإذا بلغ المال وحال عليه وجبت الزكاة، وإن مر عليه عدة سنوات وجبت الزكاة عن كل سنة ما دام المال بالغًا النصاب.
تحديد حول الزكاة جائز للتسهيل، لكن لا فضل خاص لإخراج الزكاة الواجبة فيه، فالفريضة تجب متى حال الحول، وإن كان الحول يتم في شهر آخر فلا يجوز تأخير الزكاة لرمضان. يجوز تعجيل الزكاة في رمضان إذا كان الحول سيحل بعده.
إذا مُنِعَ صاحب المال من التصرف فيه لسبب خارج عن إرادته، فلا تجب الزكاة عن مدة المنع، ولكن تزكيته عن سنة واحدة عند استلامه والتمكن من التصرف فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12746
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12746
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي