العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ أقساط السيارة المستقطع من الراتب الشهري، وهل تجب الزكاة على السيارة نفسها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا زكاة في المبلغ المقتطع للبنك.

تجب فيما عداه إذا بلغ نصابًا وحال عليه .

بالنسبة للسيارة:

- إذا كانت للاقتناء الشخصي فلا زكاة فيها.

- إذا كانت بقصد الاتجار فتزكى زكاة بتقويمها، وتجب الزكاة فيها إن بلغ ثمنها بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول.

- إذا كانت للتأجير، فالزكاة لازمة فيما بقي من أجرتها إن بلغ نصابًا أو كمل به نصاب أموال أخرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
44665
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي