هل تجب الزكاة على مبلغ أقساط السيارة المستقطع من الراتب الشهري، وهل تجب الزكاة على السيارة نفسها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا زكاة في المبلغ المقتطع للبنك.
تجب فيما عداه إذا بلغ نصابًا وحال عليه .
بالنسبة للسيارة:
- إذا كانت للاقتناء الشخصي فلا زكاة فيها.
- إذا كانت بقصد الاتجار فتزكى زكاة بتقويمها، وتجب الزكاة فيها إن بلغ ثمنها بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول.
- إذا كانت للتأجير، فالزكاة لازمة فيما بقي من أجرتها إن بلغ نصابًا أو كمل به نصاب أموال أخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44665
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 44665
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي