هل تجب الزكاة على مبلغ استثمر في العقارات، وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولكنه لم يُستلم بعد ولم تتم تسوية أرباحه، ولم يُعرف متى سيُسترد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل عدم جواز تأخير إلا لعدم وجود نقود، أو تعذر بيع ما تسدد منه، فيجوز التأخير. ويجب عليك زكاة هذا المال عند رأس ، إذا أمكن معرفة قدره. ويجب إخراج الزكاة في المال المعد للحاجات والضرورات الأصلية، بما في ذلك المال المخصص لشقة الزوجية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158679
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158679
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي