العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ مؤخر الصداق ونفقة العدة والتعويض والذهب المقسط من راتب الزوج، بعد مرور الحول وبلوغه النصاب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مؤخر الصداق دين على الزوج يجب تزكيته عند قبضه عن السنين الماضية إذا بلغ نصابًا، وكذلك ما قضت به المحكمة كدين مستقر. ويجب إخراج زكاة هذا عند قبضه لما مضى من السنين، أو إخراج زكاة كل قسط يقبض منه عند قبضه وهي ربع عشره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105652
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي