هل تجب الزكاة على مبلغ مؤخر الصداق ونفقة العدة والتعويض والذهب المقسط من راتب الزوج، بعد مرور الحول وبلوغه النصاب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مؤخر الصداق دين على الزوج يجب تزكيته عند قبضه عن السنين الماضية إذا بلغ نصابًا، وكذلك ما قضت به المحكمة كدين مستقر. ويجب إخراج زكاة هذا عند قبضه لما مضى من السنين، أو إخراج زكاة كل قسط يقبض منه عند قبضه وهي ربع عشره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105652
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105652
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي