العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة عن مبلغ مالي وُضع لابنة قاصرة في بنك إسلامي، وقد حال عليه الحول، مع العلم بأن المبلغ الرئيسي يتناقص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في مال القاصر إذا بلغ وحال عليه ، سواء بلغت سن الرشد أم لا، وهذا مذهب العلماء وقول الصحابة والتابعين، لعموم الأدلة الشرعية مثل قوله تعالى: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم". ويتولى إخراج الزكاة عن مال القاصر. ويُنصح بالاتجار بمال اليتيم لئلا تنقصه الزكاة، كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
51585
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي