هل تجب الزكاة في الراتب التقاعدي المودع في الحساب البنكي الخاص بالأبناء والزوجة، والموروث عن الأب المتوفى، وماذا عن زكاة السنوات الماضية التي لم تخرج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في رصيد راتب التقاعد إذا بلغ نصاباً وحال عليه ، ما يساوي 595 جراماً من الفضة. وينظر هل نصيب كل فرد بلغ نصاباً أم مجموع الرصيد، وذلك بناءً على حول تأثير الخلطة في الأموال. الزكاة لا تسقط بالتقادم، فيجب إخراجها عن السنوات الماضية مع من التأخير.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12945
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12945
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي