هل تجب الزكاة في الراتب حسب المذهب المالكي؟
زكاة الراتب تنطبق عليها أحكام زكاة الفوائد (المال المستفاد)، وحول المال المستفاد يبدأ من اكتماله نصابًا، ويزكى بعد تمام إذا لم ينقص عن . وما يطرأ من فوائد بعد اكتمال النصاب يستقبل به حول جديد ولا يضم للنصاب الأول، هذا مذهب المالكية.
فإذا وصلك راتب جديد، تستقبل به حولًا جديدًا ابتداءً من اكتماله نصابًا (ولو لم يكتمل إلا بضم رواتب عدة أشهر). إذا حال الحول على المبلغ المدخر وهو نصاب، تخرج . وما يصلك من راتب بعد كمال النصاب، تستقبل به حولًا جديدًا وتزكيه عند تمام حوله، إن كان نصابًا وحده، أو بما تضمه إليه من عروض تجارية أو نقود أخرى حال عليها الحول عندك.
وإن كان الراتب دون النصاب، فإنك تضمه إلى راتب الشهر الذي بعده وهكذا حتى يكتمل النصاب، فتستقبل به حولًا ابتداءً من اكتمال النصاب. وإذا أنفقت الراتب قبل تمام الحول، أو نقص عن النصاب أثناء الحول، أو لم يكن نصابًا أصلًا، فلا زكاة عليك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143888
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143888
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي