العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في المال الذي بحوزة شخص يعمل على تزويد المنازل بالكهرباء، ويتقاضى عليه نسبة من شركة الكهرباء، وقد بلغ هذا المال النصاب وحال عليه الحول قبل إنجاز العمل، وعلى من تجب الزكاة حينئذ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يزكي المبلغ الذي إذا توافرت فيه شروط ما لم تكن الشركة ملكاً للدولة، والمبلغ الذي للعامل تجب زكاته عليه إذا بلغ نصاباً وحال عليه .

اختلف الفقهاء في زكاة الأجرة المدفوعة مقدماً، فذهب الحنابلة إلى أن الأجرة تزكى كلها عند حولان الحول لملكها التام بالعقد، وهو أحد قولي الشافعية. أما القول الآخر عند الشافعية فهو أنها لا تزكى كلها لعدم استقرار ملكها، بل يزكى مقدار ما استوفى منفعته فقط. إخراج زكاة كامل الأجرة إذا حال عليها الحول.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117854
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي