هل تجب الزكاة في مبلغ مائة ألف ريال سعودي، وهو حصيلة بيع سيارتين تم شراؤهما بالتقسيط، وقد تم استثمار المبلغ في مجال البناء بالتعاون مع الأخ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يمنع وجوب في الأموال الباطنة كالنقد عند ، فإذا كان الدين لا ينقص حُسِم من مال الزكاة وزُكّي الباقي. المال المشترك به في بناء الفيلا والاتجار بها يُخصم منه الدين المتبقي، ويُزكّى الباقي إن بلغ النصاب وحال عليه ، إلا إذا كان هناك مال آخر لا تجب فيه الزكاة يكفي لسداد الدين، فتجب الزكاة حينئذٍ في جميع المبلغ المستثمر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36393
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 36393
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي