هل تجب الزكاة في مبلغ 3500 جنيه إسترليني، وإذا وجبت فمتى يخرجها المزكي وما هو المقدار الواجب إخراجه، علمًا بأنه أخرج جزءًا من المال بنية الزكاة في سبتمبر الماضي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب إخراج ربع من المبلغ الذي بلغ وحال عليه ، والنصاب ما قيمته 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ويحسب ربع العشر بقسمة المبلغ على أربعين. فإذا كان ما أخرجته في يساوي ربع العشر فلا شيء عليك، وإن كان أقل فأكمله. وإن لم يحل الحول فلا زكاة واجبة، ويجوز تعجيلها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138359
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138359
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي