هل تجب زكاة المال على الأموال المستثمرة في مساهمة عقارية تعطلت لظروف قهرية لمدة أربع سنوات، مع العلم بوجود خسائر ناتجة عن ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في النقود المتبقية من المشروع عن كل السنوات الماضية إذا بلغت نصابًا. أما ما عاد من ثمن الأرض للمساهم، فتعتمد زكاته على نيته:
إن قصد الربح من : فالمبلغ يعامل كعروض تجارة وتجب زكاته عن كل سنة من السنين الأربع الماضية، بتقويم نصيبه من الأرض ودفع الزكاة إن بلغ نصابًا. إن قصد الإيجار أو السكن: فلا زكاة على المبلغ عن تلك السنين، بل يستقبل به حولًا جديدًا بعد بيع الأرض.
وتخصم الديون من المبلغ قبل الزكاة إن بلغت نصابًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89650
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89650
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي