العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب زكاة المال على الأموال المستثمرة في مساهمة عقارية تعطلت لظروف قهرية لمدة أربع سنوات، مع العلم بوجود خسائر ناتجة عن ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في النقود المتبقية من المشروع عن كل السنوات الماضية إذا بلغت نصابًا. أما ما عاد من ثمن الأرض للمساهم، فتعتمد زكاته على نيته:

إن قصد الربح من : فالمبلغ يعامل كعروض تجارة وتجب زكاته عن كل سنة من السنين الأربع الماضية، بتقويم نصيبه من الأرض ودفع الزكاة إن بلغ نصابًا. إن قصد الإيجار أو السكن: فلا زكاة على المبلغ عن تلك السنين، بل يستقبل به حولًا جديدًا بعد بيع الأرض.

وتخصم الديون من المبلغ قبل الزكاة إن بلغت نصابًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89650
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي