هل تجب زكاة المال على مبلغ نقص لأكثر من النصف، حيث أُقرض رُبعه لشخصين، واشتُري بالباقي سيارة ومحل، والجزء المتبقي عند الأخ يتناقص؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المال المتبقي نصابًا وحال عليه وجبت زكاته. الذي أُقرض إذا كان المدين معسرًا أو مماطلًا فلا تجب زكاته إلا بعد قبضه، ويزكى لسنة واحدة، وإن كان موسرًا وغير مماطل اعتبر الدين كوديعة ويزكى كل سنة. السيارة إذا كانت للاستعمال الشخصي فلا زكاة فيها، وإن كانت للأجرة ففي غلّتها . المحل التجاري تجب الزكاة في بضائعه المعدة عند نهاية الحول، أما المبنى نفسه وآلاته فلا زكاة فيها، وإذا كان المحل يؤجر فالزكاة في غلّته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85553
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 85553
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي