العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم صاحب المال الذي لم يزكِّ ماله الذي حال عليه الحول وبلغ النصاب، مع علم المؤتمن على المال بأنه زكّى ماله، وأن المال مختلط في حساب المؤتمن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المؤتمن على مال لا يتصرف فيه إلا بإذن صاحبه، ولا تجب عليه عنه لعدم ولايته عليه، والزكاة على صاحب المال نفسه. يجب على المؤتمن نصح صاحب المال بدفع الزكاة، وإن لم يستجب فعليه أن يرد المال إليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13566
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي