العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع الجزء المتبقي من الزكاة، الذي لم يحل عليه الحول ولم يُتصرف فيه، إلى لجنة إعمار المسجد الأقصى، علمًا بأن أهل القرية يملكون النصاب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يلزم إخراج فورًا لمستحقيها، ولا يصح إعطاؤها للجنة إعمار المسجد الأقصى لأجل الإعمار. وإن لم يوجد فقراء في القرية، فيمكن إرسالها عبر الجمعيات الخيرية للفقراء في فلسطين أو غيرها من البلاد الإسلامية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
42539
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي