هل يجوز دفع الجزء المتبقي من الزكاة، الذي لم يحل عليه الحول ولم يُتصرف فيه، إلى لجنة إعمار المسجد الأقصى، علمًا بأن أهل القرية يملكون النصاب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يلزم إخراج فورًا لمستحقيها، ولا يصح إعطاؤها للجنة إعمار المسجد الأقصى لأجل الإعمار. وإن لم يوجد فقراء في القرية، فيمكن إرسالها عبر الجمعيات الخيرية للفقراء في فلسطين أو غيرها من البلاد الإسلامية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42539
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42539
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي