هل يجوز لرجل يمتلك قطعة أرض تجارية وراتبًا يكفيه ويكفي عائلته ويسكن في دار تابعة للدولة بأجرة زهيدة أن يأخذ من أموال الزكاة، مع العلم أنه لا يستطيع شراء منزل حتى لو باع القطعة التجارية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الظاهر من حال السائل أنه ليس من أهل ؛ لأنه يجد ما يكفيه ويكفي عياله، والغني ليس من أهل الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي".
والغنى من أخذ الزكاة هو ما تحصل به الكفاية، فإذا لم يكن محتاجًا حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئًا، وإذا كان محتاجًا حلت له الصدقة وإن ملك نصابًا.
والأرض المعدة تجب فيها الزكاة إن حال عليها وبلغت قيمتها .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62390
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 62390
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي